مركز المعجم الفقهي
355
فقه الطب
- فقه الأنصاري ( قده ) جلد : 2 من صفحة 606 سطر 8 إلى صفحة 606 سطر 12 ويدل عليه مضافا إلى عمومات نفي الحرج والضرر خصوص الآية والأخبار قال الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ورواية حريز كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب وفي صدر تلك الرواية الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر ولا فرق بين التضرر بزيادة المرض أو بطؤه أو عسر علاجه لإطلاق الأدلة وهل يلحق به حدوث المرض للصحيح الظاهر نعم للعمومات وصدر الرواية بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض وقد يستدل لذلك بقوله كل ما أضر به الخ وفيه نظر